النكاح والطلاق
عدة المطلقة طلاقا بدعيا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬١٦٤
السؤال
هل للمرأة المطلقة في طهر جامعها زوجها فيه عدة بالنسبة للذين يقولون إن الطلاق البدعي لا يقع؟
بارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الطلاق البدعي والخلاف فيه في الفتوى رقم:8507، وأن جمهور العلماء على وقوعه، وعليه، فيترتب عليه ما يترتب على الطلاق من عدة إن كان بعد الدخول، أما من يقول بعدم وقوعه فإنه لا يقول بأن هناك عدة لأن العدة أثر من آثار الطلاق، والطلاق لم يقع أصلا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 105977
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
