النكاح والطلاق
لا حرج في نكاح الطالب لمعلمته
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٢٥٣
السؤال
هل يجوز للطالب أن يتزوج بمعلمته؟
الطالب يحب معلمته، وهي تحبه، ويريدان أن يتزوجا، فهل يجوز؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على الطالب في الزواج من المرأة التي يطلب العلم على يديها، وليعلم أنها أجنبية عنه قبل عقد النكاح، ويحرم عليه الخلوة بها، أو مصافحتها، أو رؤيتها من غير حجاب، ونحو ذلك.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 8156، والفتوى رقم: 150925، والفتوى رقم: 113051، وكلها عن حدود علاقة الخاطب بالمخطوبة.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 286870
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
