المعاملات المالية

حكم بيع فواحة عطر تقوم بتحويل العطر الكحولي إلى بخار

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٣٧٠

السؤال

ما حكم بيع فواحة العطر التي تقوم بتحويل العطر إلى بخار، وقد يكون العطر الذي يضعه المشترون فيه كحول؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع فواحات العطر، حتى ولو تيقن أن العطر الذي سيوضع بها محتوٍ على الكحول.

وذلك لأن بيع الفواحة غير بيع العطر نفسه؛ ولأن نجاسة الكحول محل خلاف ونظر معتبر بين أهل العلم.

ولو سلَّمنا بنجاسته؛ فإن بخار النجاسة وغبارها ودخانها إذا لم يتكاثف، مما يُعفى عنه.

وراجع في ذلك الفتاوى: 51238، 420430، 94737.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 465955

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص