المواريث
البنت من الزنا لا تتنسب لأبيها ولا ثرثه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٣٩٠
السؤال
هل البنت المولودة من علاقة غير شرعية من علاقة سابقة مع امرأة غير مسلمة منذ 17 سنة تعتبر بنتاً شرعية يجب أن ترث علما بأن ديناتها هي النصرانية كما أن والدها معترف ومقر بها ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه البنت من زنى فإنها لا تنسب إلى أبيها من الزنى وليست بنتاً له شرعاً فلا يرثها ولا ترثه.
هذا أعني التفريق في الميراث بين ما إذا كانت من زنى أو من نكاح شرعي، إن كانت مسلمة فأما وهي كافرة فلا ترث بحال من الأحوال.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 19816
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
