الصلاة
قطع الصلاة بين الجواز وعدمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٤٥٠
السؤال
هل يجوز قطع الصلاة لإفاقه شخص يصلي بجانبي أغمي عليه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطع النافلة جائز مع الكراهة، وأما قطع الفريضة، فلا يجوز إلا لضرورة، كإنقاذ معصوم من هلكة، فإذا خيف على هذا الشخص الذي بجانبك إن لم تقطع صلاتك من الهلاك، فلا حرج عليك في قطعها إذن لإسعافه، بل القطع -في هذه الحالة- واجب.
وأما إن علمت أنه لا يتضرر إن أتممت صلاتك، فعليك أن تتمها، ثم تسعفه بعد ذلك، وتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 60984، 98601، 135345.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 381113
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
