الطهارة
إذا توقف الدم قبل الأربعين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٥١٧
السؤال
أنا في فترة النفاس ولا يوجد الدم فهل أصلي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مدة النفاس أكثرها أربعون يوماً على قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب أحمد وغيره ولا حد لأقله، فإذا انقطع الدم ولو بعد الولادة بلحظة اغتسلت وصلت وصامت.
وعلى هذا، فعلى السائلة أن تبادر بالصلاة عند انقطاع الدم عنها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 19884
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
