الزكاة والصدقات

السيارات المملوكة لا زكاة فيها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٥٩٣

السؤال

أنا من السودان أملك عربة نقل صغيرة دخلها في اليوم لا يتجاوز 30 ريالا سعوديا وكما أملك عربة أخرى للاستعمال الشخصي مع أنني أنفق باستمرار من دخلي الكلي على أسرتي وأمي وأبي وأسر إخواني وأخواتي الذين هم في أشد الحاجة للعون المادي وتقريبا أملاكي هذه مرت عليها أكثر من عام فلا أدري هل تجب الزكاة علي أم لا وكم قدرها ؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة على ما تملكه من عربات سواء أجرتها أو لم تؤجرها لكن إذا حصل معك من دخلها مال يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فتخرج منه ربع العشر 2.5% ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. أما إن كنت تستهلك دخل العربة كما هو الظاهر من السؤال خلال العام فلا زكاة عليك، ونسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يثبتنا وإياك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20000

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص