المعاملات المالية

استئجار مساحة من الأرض لا يعلم مكانها ولا صفتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٩٦٥

السؤال

يصح الإيجار في حال التعاقد على استئجار أرض بمساحة 10 أفدنة مع تسليم مساحة قدرها 2 فدان منها بأرض معينة مع الوعد بإتمام التعاقد على باقي المساحة والمقدرة بـ 8 أفدنة في أي أرض أخرى وبدون تحديد موعد للتعاقد على مساحة الـ 8 أفدنة الباقية أو مكانها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون العين المؤجرة معلومة للمتعاقدين، وأن استئجار مساحة من الأرض لا يعلم مكانها ولا صفتها جهالة ظاهرة.

جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: من اكترى مائة ذراع من أرض معينة جاز إن تساوت؛ وإلا لم يجز حتى يعين موضعها. اهـ. أي حتى يعين مائة ذراع من الأرض المعينة التي لا تتساوى أجزاؤها دفعا للجهالة، فكيف إذا كانت الجهالة بهذه الصورة التي لم تعين منها الأرض فضلا عن النظر في تساوي أجزائها.

والحاصل أن العقد المذكور فاسد للجهالة في العين المؤجرة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 106336

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص