أحكام متنوعة
يحرم على من رضع من عمته جميع أولادها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٠١٩
السؤال
رضعت مع ابن عمتي من أمه(عمتي)
هل لي من الزواج من أخته(ابنة عمتي)
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه برضاعك من عمتك صارت أماً لك من الرضاعة، وصار جميع أبنائها وبناتها -من رضع منهم معك ومن لم يرضع- إخواناً لك.
وعليه، فيحرم عليك أن تتزوج بأي واحدة من بناتها، لقول الله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء:23]
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20186
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
