أحكام متنوعة

يحرم على من رضع من عمته جميع أولادها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٠١٩

السؤال

رضعت مع ابن عمتي من أمه(عمتي)

هل لي من الزواج من أخته(ابنة عمتي)

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه برضاعك من عمتك صارت أماً لك من الرضاعة، وصار جميع أبنائها وبناتها -من رضع منهم معك ومن لم يرضع- إخواناً لك.

وعليه، فيحرم عليك أن تتزوج بأي واحدة من بناتها، لقول الله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء:23]

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20186

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص