الزكاة والصدقات
هل تجب الزكاة في مال مدخر لبناء بيت
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٠٢١
السؤال
أمتلك بعض المال وحال عليه الحول وأنا أضعه في البنك لأني لا أستطيع استثماره وأني أدخره لشراء شقة ولو أني أخرجت كل المفروض علي من زكاه فلن أستطيع شراء الشقة أفيدوني مع العلم أني أخرج بعض المال للزكاة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك الزكاة في المال الذي تدخره لشراء المسكن إن بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
ولا عبرة بعدم استثمارك له، لأنه مال حلال مملوك قابل للنماء بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وما أخرجته من مال بنية الزكاة تخصمه، وما بقي عندك من زكاة، فتخرجها مع التنبه إلى أنه لا يجوز لك أن تضع مالك في بنك ربوي إلا في حالة الضرورة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20189
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
