الطهارة

أثر الداخل في السبيلين على الوضوء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٢٢١

السؤال

ما حكم الداخل في السبيلين؟ وهل ينقض الوضوء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالداخل في أحد السبيلين -القبل، أو الدبر-، لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج، أو خرج بعضه.

ويكون الناقض هو الخارج، لا الداخل، قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى-: إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلهما أو دبرهما شيئًا -من عود، أو مسبار أو خيط، أو فتيلة، أو إصبع، أو غير ذلك- ثم خرج؛ انتقض الوضوء، سواء اختلط به غيره أم لا، وسواء انفصل كله أو قطعة منه؛ لأنه خارج من السبيل. اهــ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 466366

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص