الصلاة

مايلزم من ترك السورة: إماما أو مأموما

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٢٣٤

السؤال

ما حكم اقتصار المصلي على قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدمت الإجابة على حكم ترك قراءة السورة بعد الفاتحة عمداً في الفتوى رقم:

9796.

وأما من تركها نسياناً فالمشهور من مذهب مالك أنه يسجد لها قبل السلام إن كان التارك إماماً أو فذاً. أما المأموم فلا يلزمه شيء لحمل الإمام عنه ذلك. قال التاج والإكليل شرح مختصر خليل: ( في المدونة قال مالك: من نسي السورة في الركعة الأولى، أو في الأولين سجده لسهوه قبل السلام، وإن تعمد ذلك فلا إعادة عليه ويستغفر الله ولا يسجد لأنه لم يسه) انتهى.

وقال ابن جزي (من نسي السورة التي مع أم القرآن سجد قبل السلام في المشهور. وهذا في الإمام والفذ، وأما المأموم فلا سجود عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20204

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص