المعاملات المالية

شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٣٦٣

السؤال

اشترى "س" سلعة بالأجل بمبلغ -2000- من" ص" قيمة السلعة الفورية 1500عند "ص" هل يجوز لـ "ع" دفع مبلغ 1000 إلى " س" والحصول على السلعة عن طريق "ص" ؟؟؟؟؟؟؟؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للشخص أن يشتري سلعة ديناً بأكثر من سعرها حالاً، كما سبق في الفتوى رقم:

1084

ويجوز لمن اشتراها أن يبيعها بأقل مما اشتراها به بشرط أن يكون المشتري لها غير الذي باعها، وهذه المسألة تسمى مسألة التورق وسبق تفصيلها في الفتوى رقم:

2819

وأما بيعها للذي اشتراها منه بأقل من ثمنها فلا يجوز لأن هذا هو بيع العينة وهو محرم، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:

13383

وعليه فإذا كان البائع الأول الذي رمزت لاسمه بـ"ص" سيقرض المبلغ الذي هو ألف ريال لمن رمزت له "ع" ليشتري به السلعة من الشخص الذي رمز له "س" فلا حرج عليك في ذلك.

وأما إذا كان "س" هو الذي سيشتريها ثم يبيعها "ع" فلا يجوز كما سبق لأن هذا يكون بيع عينة وهو محرم كما تقدم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20277

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص