المعاملات المالية

الذمة تبرأ بالإسقاط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٣٦٧

السؤال

أبي متوفى وعليه ديون كثيرة أنا وإخوتي نتقاسمها سوياً وهناك أحد الدائنين رفض أخذ النقود التي من حقه وقال إنه برأ ذمه أبي منها فهل هذا يجوز أم لا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما قام به هذا الرجل ليس جائزاً فحسب بل هو من المستحبات والقربات، لأن الله تعالى قد رغب في إسقاط الدين عن المعسر، حيث قال سبحانه:وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280].

وفي صحيح مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله.

وما دام صاحب الحق قد أسقط حقه فإن ذمة أبيكم برئت منه ولله الحمد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20285

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص