الطهارة
دفع ثمن الخمر مستوجب للعن
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٣٧٢
السؤال
ما حكم من دفع ثمن الخمر؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها، والعون عليه، كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى: 1108.
فلا يجوز بيعها، ولا شراؤها، ولو لم يشربها البائع، أو المشتري، ومن فعل ذلك، فإنه ملعون، فقد روى الترمذي، وابن ماجه عن أنس -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.
وعلى من فعل ذلك؛ أن يتوب إلى الله، ويستغفره من هذا الذنب العظيم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20292
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
