الزكاة والصدقات

الزكاة على الناتج من الأرض لا على الأرض

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٤٣٠

السؤال

أنا امتلك قطعة ارض زراعية مساحتها فدان وأنا مقيم بالخارج ويزرعها أخي وأنا لا أستفيد منها شيئا وهذه الأرض ملكي أنا ولكن أخي هو المستفيد بزراعتها. فهل علي زكاة وما القيمة المطلوب دفعها في حالة إذا كان عليها زكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عليك في هذه الأرض زكاة، وإنما تجب الزكاة في الخارج من الأرض والثمار بالشروط المعروفة عند الفقهاء على زارعها مالك المحصول. وعليه فالزكاة في هذه الحالة إن توفرت شروط وجوبها على أخيك وليست عليك أنت.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 106507

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص