النكاح والطلاق
الخلع طلاق بائن
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٤٣٣
السؤال
أريد أن أعرف هل الخلع كالطلقة الرجعية التي يمكن للزوج إرجاع زوجته؟ أم أنها طلقة بائنة لا رجعة فيها؟
وما المدة التي تستغرقها المحكمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع طلاق بائن لا يمكن للزوج مراجعة زوجته بعده إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء. وأما المدة التي يستغرقها الحكم به في المحكمة فهو بحسب إجراءات المحكمة وطبيعة عملها، والمحاكم تختلف في ذلك من مكان إلى مكان. وللزوجة توكيل من يقوم مقامها في ذلك سيما إن كانت تخشى ضررا بحضورها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 106511
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
