المعاملات المالية

حكم بيع ثياب السباحة للمرأة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٤٦٩

السؤال

هل يعتبر بيع ملابس السباحة لفتاة حرام؟ مع العلم أن هذه الفتاة تلبس هذه الملابس في البحر، وأمام الرجال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للفتاة البالغة، ولا لمن وصلت سِنًّا تُشتهَى فيه، أن تسبح أمام الرجال، لما في ذلك من الفتنة بإبراز عورتها، مهما كان لباسها؛ لأنه على فرض كونه ساترا لا يشف عما تحته، فإنه يبرز حجم عظامها بفعل الماء. ولكونه عادة محدد للعورة.

وأما الملابس المخصصة للسباحة مما لا يستر بدن المرأة بالكامل، فالأمر فيها أوضح وأظهر، فلبسها حرام من غير شك.

وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه الملابس لمن ستظهر بها، حيث يراها من لا يحل له أن يراها؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية.

قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 4/386: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على المعصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. انتهى

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20357

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص