أحكام متنوعة

تعريف اليتم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٤٩٢

السؤال

هل اليتيم من مات أبوه وبقيت أمه أو من ماتت أمه وأبوه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاليتيم شرعاً هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُتْمَ بعد احتلام" رواه أبو داود، وصححه الألباني.

وراجع الفتوى رقم: 3699.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20382

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص