أحكام متنوعة
تعريف اليتم
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٤٩٢
السؤال
هل اليتيم من مات أبوه وبقيت أمه أو من ماتت أمه وأبوه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليتيم شرعاً هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُتْمَ بعد احتلام" رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وراجع الفتوى رقم: 3699.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20382
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
