الزكاة والصدقات

لا زكاة في أموال القنية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٤٩٣

السؤال

اشتريت قطعة أرض فضاء بالتقسيط بغرض بناء عمارة للسكن والاستثمار وحتى الآن لم أكمل سداد الثمن فهل يجب عليها زكاة؟ علماً بأني عندي رصيد من المال وأدفع عنه الزكاة.

أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الأرض التي اشتريتها لا بنية الاتجار بها، ولكن بنية السكن فيها واستغلالها فلا زكاة عليك فيها، لأنها من أموال القنية، ولا زكاة على المسلم فيما يقتنيه من دور وأثاث وسيارات، لحديث " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري ومسلم.

وإذا استثمرت بالفعل، فإن الزكاة تكون في غلتها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20385

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص