أحكام متنوعة
الرضاع من امرأة يصيِّر جميع أولادها إخوة للمرتضِع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٤٩٤
السؤال
رضعت أنا وابن عمتي معاً من أمه (عمتي) هل يجوز لي أن أتزوج من أخته (ابنة عمتي)؟ أم هي محرمة علي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضع من امرأة أخرى خمس رضعات معلومات، فقد أصبحت أماً له من الرضاعة، وأولادها جميعاً إخوة له من الرضاعة، لأنهم قد جمع بينهم اللبن، ففي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
فعلى هذا، فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمتك، لأنها أختك من الرضاعة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20386
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
