المعاملات المالية
حكم الاشتراط على المنسحب من الصندوق التكافلي عدم استحقاقه ما دفعه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٥١٤
السؤال
هل يجوز وضع شرط في دستور صندوق العائلة أن من ينسحب من الصندوق فليس له شيء من الاشتراكات التي كان قد دفعها للصندوق؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا أن يتراضى المشتركون في هذا الصندوق أن من انحسب من الصندوق منهم فلا رجوع له بما سبق أن دفع، بل قد يكون هذا أدل على أن مراد المشتركين التبرع والصدقة لا المعاوضة، وراجع الفتوى رقم: 186013، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 201067
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
