العقيدة

حكم قتل النفس أو الزوجة خشية الاغتصاب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٥٣٨

السؤال

في حالة حدث غزو أو هجوم على بلد, وكان المعتدون يقومون بتخيير الرجل بين حياته أو اغتصاب أهله, فما حكم الرجل إذا قتل زوجته, ثم قتل نفسه قبل أن يغتصبوها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه أو زوجته خشية الاغتصاب، ومن فعل ذلك فقد جمع بين كبيرتين من أعظم الكبائر، وهما قتل النفس التي حرم الله، والانتحار، وقد سبق بيان حرمة ذلك في الفتاوى: 19001 125685 34194 22619.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 201175

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص