النكاح والطلاق
قول الرجل لزوجته: "اعتبري أني ألقيت عليك اليمين"
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٥٨٨
السؤال
تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها بنية الحساب والعقاب، وليس بنية الطلاق: "اعتبري أني ألقيت عليك اليمين"، ولا تتكلّمي معي، فهل تعتبر طالقًا أم لا؟ علمًا أنني واقعتها في نفس الليلة وهي في طهر، وإن كانت طالقًا، فكيف أستطيع إرجاعها؟ وشكرًا لكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفّظت بها أثناء شجارك مع زوجتك؛ ليست صريحة في الطلاق.
فما دمت لم تنوِ بها الطلاق؛ فلم يقع بها شيء من الطلاق.
ونصيحتنا لك ولزوجتك أن تتعاشرا بالمعروف، وإذا حصل بينكما خلاف؛ فاجتنب التهديد بالطلاق تصريحًا أو تلميحًا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 466420
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
