الحج والعمرة

ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٦٧٦

السؤال

لو أحرمت من عرفة مفرِدًا، فهل عليّ شيء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من أراد الحج مفردًا أن يحرم من الميقات الذي يمرّ به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقّت المواقيت: هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ، ممن كان يريد الحج أو العمرة. متفق عليه.

فإن تجاوز مريد الحج الميقات غير محرم، فعليه أن يعود إلى الميقات، فيحرم منه.

فإن أحرم بعد مجاوزته الميقات، فعليه دم، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم؛ لتركه واجبًا من واجبات النسك، وهو الإحرام من الميقات، وتنظر الفتوى رقم: 123775.

وأما من كان منزله دون الميقات، فيهلّ من حيث هو، حتى المكي يهلّ من مكة، ولو أهلّ المكي من الحل بالحج، فالصحيح صحة إحرامه، وأنه لا يلزمه شيء.

وأما العمرة، فيجب أن يهلّ بها من الحل، وتنظر الفتوى رقم: 168715.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 381769

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص