الصلاة
حكم مفارقة المأموم لإمامه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٧٠٠
السؤال
هل يجوز للمأموم أن ينسحب من صلاة الإمام ويكمل صلاته منفردا إذا أطال الإمام في صلاته؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من ذلك إذا تضرر المأموم بإطالة الإمام، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 47529.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 106634
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
