الأيمان والنذور

حكم دفع قيمة كفارة اليمين لفقير واحد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٧٨٧

السؤال

مسلم عراقي يعمل سائق شاحنة متوسطة الحجم وقف عن العمل بسبب عطل في شاحنته ويحتاج إلى وقت لإصلاح الشاحنة وهي مصدر قوته وقوت عائلته هو مقيم في السعودية وعائلته في الأردن، السؤال هو أنا علي كفارة يمين ولقد تبرعت له بمائتي ريال مع الناس فهل يجوز هذا التبرع من كفارة اليمين وإن كان لا فهل هو من المساكين أن أعطيه المال كله؟ شكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا السائق فقيراً محتاجاً جاز أن يدفع له نصيب مسكين واحد في كفارة اليمين طعاماً كان أو كسوة أو قيمة ذلك إذا كان ذلك أنفع له كما هو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وراجع في التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40617، 50669، 6602، 55355.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 106694

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص