المعاملات المالية
لا حرج ببيع البضاعة بالثمن الجديد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٨٣٧
السؤال
شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20511
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
