المعاملات المالية

لا حرج ببيع البضاعة بالثمن الجديد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٨٣٧

السؤال

شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20511

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص