النكاح والطلاق

قال لزوجته (اطلعي من بيتي) فهل يقع عليها طلاق؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٢٬٨٨٢

السؤال

تشاجرت مع زوجتي منذ سبعة أشهر تقريبا، وغضبت غضبا شديدا، وقلت لها: ( اطلعي من بيتي ) حيث إنني فقط أردت أن تتوقف عن الصراخ والعويل أثناء المشكلة، ولا أذكر تماما أنني قلت لها هذه العبارة مرة أو مرتين، ولم يكن في نيتي الطلاق على الرغم من غضبي عليها. فما الحكم هنا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك : "اطلعي من بيتي" ليس صريحا في الطلاق، وإنما يصلح كناية من كنايات الطلاق، وما دمت لم تقصد به طلاقا فلا يترتب عليه شيء.

قال ابن قدامة (رحمه الله) : " .. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه ... " المغني.

وعليه؛ فلا شيء عليك، لكن ننصحك بمجاهدة نفسك لاجتناب الغضب الشديد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. جامع العلوم والحكم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 201202

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص