النكاح والطلاق

حكم الطلاق قبل الدخول تحت تأثير الغضب والمخدر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٠٠٦

السؤال

قد كتب كتابي، وكان زوجي في حالة غضب، وتحت تأثير مخدر، وكلمني في الهاتف، وقال لي: أنت طالق.

هل وقع الطلاق؟ وهل هناك فرق إذا حدثت خلوة دون الدخول، أو لا؟

وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك تلفظ بصريح طلاقك، مدركاً لما يقول، غير زائل العقل، فطلاقه نافذ ولو كان غاضباً، أو سكراناً، وراجعي الفتوى رقم: 98385، والفتوى رقم: 11637

وإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة، فهو طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد، أما إذا وقع الطلاق بعد الخلوة التي يمكن فيها الوطء عادة، فقد جعل بعض أهل العلم لهذه الخلوة حكم الدخول، فيملك المطلق بعدها الرجعة دون حاجة إلى عقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 242032

وننبه إلى أن تعاطي المخدرات، منكر شنيع، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب على الزوج المبادرة بالتوبة النصوح، وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات، في الفتوى رقم: 35757 فلتراجع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 287755

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص