أحكام متنوعة

لايجوز نكاح بنت الأخت من الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٠٤٩

السؤال

هل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي للعلم أني قد رضعت من جدتي (أم خالتي ) وأيضا أن خالتي هذه هي أخت أمي من الأم فقط ؟ وشكرا........

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد رضعت من جدتك أم خالتك خمس رضعات مشبعات قبل بلوغك السنتين من عمرك فقد أصبحت خالتك أختاً لك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج ابنتها لأن هذه البنت أصبحت بنت أختك من الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20620

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص