الصلاة
تجوز الصلاة خلف من صحت صلاته في نفسه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٠٧٦
السؤال
هل يجوز الصلاة وراء أحد إمامين مختلفين إلى حد أنه إذا دخل أحدهما المسجد خرج منه الآخر؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام إذا صحت صلاته في نفسه، جازت الصلاة خلفه، لذلك فقد أجاز جمهور العلماء الصلاة خلف الإمام الفاسق؛ خصوصاً إذا لم يكن فسقه متعلقاً بالصلاة، وبالتالي فالاختلاف والتباغض الذي يحدث بين إمامين، لا يقدح في صحة الصلاة خلف أي منهما، إلا أن الواجب تقديم النصح لهما، إذ أن الذي ينبغي على الإمام هو أن يكون قدوة حسنة لغيره، فأقواله وأفعاله وتصرفاته محل نظر الناس.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20663
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
