المعاملات المالية

حكم أخذ أحد الشريكين أجرة التنقل دون علم الأخر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٠٨٧

السؤال

رجلان أسسا شركة مناصفة ويقوم أحدهما فقط بمتابعة أعمال الشركة ويعطي الآخر نصيبه من الأرباح.

هل يجوز للذي يعمل أخذ ما ينفقه على العمل (كأجور التنقل) من أرباح الشركة بدون علم شريكه. وهل له أخذ مقابل ذلك للسنوات الماضية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا العمل الذي تقوم به تقتضيه مصلحة الشركة، ولم يكن هنالك اتفاق مسبق على صرف مثل هذه التنقلات من نفقتك الخاصة وكنت قد دفعتها على أساس أنك ترجع به جاز لك أخذها.

وإن لم يكن هذا العمل تقتضيه مصلحة الشركة، أو لم يكن متفقاً عليه، فليس لك الحق في أخذ ما صرفت عليه إلا بإذن الشريك، وكذا إن كنت قد دفعته على أساس أنك متبرع به، فلا يحق لك الرجوع به على الشركة إلا بإذن الشريك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 20687

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص