أحكام متنوعة

حكم منع الزوج زوجته من صلة أختها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٢٥٠

السؤال

هل يجوز للزوج منع الزوجة من كلام أختها وسلامها عليها؟ وذلك لوجود خلافات في الدوام؛ حيث إن الزوج هو مدير أختها, والأسباب أنها تشتكي عليه في مكان عمله, وأنها لا تحترم زوج أختها فماذا عليّ أن أفعل - جزاكم الله خيرًا -؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لزوجك أن يمنعك من صلة أختك ولو بالسلام، بل ليس له أن يمنع أختك من زيارتك بسبب خلافه معها، ففي الشرح الصغير للدردير - رحمه الله -: وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَكَذَا الْأَجْدَادُ, وَوَلَدُ الْوَلَدِ, وَالْإِخْوَةُ مِنْ النَّسَبِ. اهـ

وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: وَرَوَى ابْنُ أَشْرَسَ وَابْنُ نَافِعٍ إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا. اهـ

وعليه, فلا يجوز لك طاعة زوجك في قطع أختك, بل واجب عليك صلتها بالمعروف، فالطاعة إنما تكون في المعروف, وقطع الرحم من كبائر الذنوب.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 201475

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص