النكاح والطلاق

واجب من حلف على زوجته بالحرام دون نية الطلاق أو الظهار

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٣٣٥

السؤال

تشاجرت مع زوجتي، وبسبب الغضب حلفت بالحرام على زوجتي قلت لها: (بالحرام إذا يدخل البيت صوبه) مع العلم أني قد بحثت عن معنى الحلف بالحرام هل هو طلاق أو ظهار. مع العلم أنه كان في اعتقادي أن الحلف بالحرام هو عدم الجماع مع زوجتي إذا حدث الأمر.

ما هي الفتوى وما هي كفارة اليمين؟

بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تنو بحلفك بالحرام الطلاق ولا الظهار؛ فالراجح عندنا أنّ فيه كفارة يمين، إذا حنثت، وراجع الفتوى: 14259

وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مع التنبيه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله، أمّا الحلف بالطلاق أو الحرام؛ فمنهي عنه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 466822

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص