الزكاة والصدقات

زكاة الذهب المعد للزينة والادخار

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٣٦٣

السؤال

هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الملبوس، مع العلم أن جزءا منه من مهري، وهناك جزء هدية من أهلي، وجزء من ادخاري من عملي.

علما بأني أحتفظ به لغرض حفظ المال، وأيضا أتزين به. وقد بلغ النصاب، وحال عليه الحول؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلماء اختلفوا في الحلي المعد للاستعمال المباح، فلم يوجب زكاته الجمهور، وأوجبها الحنفية والظاهرية.

والذي نفتي به هو عدم وجوبها إن كان الحلي معدا للاستعمال المباح، وتنظر الفتوى: 127824.

وأما إن كان الحلي معدا للزينة والادخار، فالذي نفتي به هو وجوب زكاته احتياطا، وإبراء للذمة بيقين، وتنظر الفتوى: 6237. وهذه الأحكام تنطبق على ما تملكينه سواء كان بشراء، أو كان هبة، أو مهرا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 466915

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص