الصلاة
حكم الصلاة خلف إمام لا يصلي الفجر جماعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٤٦٨
السؤال
ما حكم الصلاة خلف إمام لا يصلي الفجر (قد يكون يصلي في بيته ولكن لا يصلي الفجر في المسجد الذي يبعد عن بيته 200 متر مع العلم أنه يتقاضى راتبا عن إمامة المصلين في هذا المسجد)؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلَّ هذا الإمام يكون معذوراً في التخلف عن صلاة الفجر في المسجد، ولو افترضنا أنه غير معذور، فإن الصلاة خلفه صحيحة، فكل من صحت صلاته في نفسه صحت صلاة من صلى خلفه.
وإذا كان ترك الصلاة خلفه يؤثر فيه حتى يتوب وينتهي عن فعله هذا جاز ذلك، بشرط ألا يفوت التارك الجماعة في مسجد آخر، ويكون ترك الصلاة خلفه إنكارا للمنكر وأمرا بالمعروف.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20820
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
