المعاملات المالية
التقابض شرط في المجلس في بيع العملات
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٤٩٢
السؤال
هل يجوز للبائع تأجيل إعطاء مبلغ لشخص بعد الصرافة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب التقابض في المجلس عند بيع عملة بأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم.
وبناءً على ذلك، فلا يجوز تأخير تسلم العوضين أو أحدهما أو بعضاً منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة.
ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا، وكذلك ربا الفضل، راجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 2310، والفتوى رقم: 3708.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20850
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
