أحكام متنوعة

أحكام في لباس البنطلون

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٥٠٧

السؤال

أريد أن اسال سؤالا مهما جدا أنا أشتغل في شركة وطبيعة العمل لا تخولني بأن ألبس الثوب فاضطر للبس البنطلون والجنز سؤالي أنا ألبس البنطلون وهو طويل قليلا يصل للكعب لكن لا يلمس الأرض بحيث لا يتنجس البنطلون وعند الصلاة أرفع البنطلون فوق الكعب فهل هناك أي شي غير صحيح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنطلون المذكور يصل إلى الكعب فما فوق فلا يعتبر لبسه من الإسبال، وإن كان يصل إلى أسفل من الكعب ولم يكن ذلك بقصد الخيلاء والتكبر فأكثر أهل العلم على عدم حرمة لبسه. وراجع أقوال أهل العلم مع الأدلة مفصلة وذلك في الفتوى رقم: 21266.

وإذا كان البنطلون ساترا للعورة غير ضيق بحيث لا يكون محددا للعورة فلا كراهة في الصلاة فيه، وإن كان ساترا للعورة ضيقا محددا لحجم الأعضاء فالصلاة به مكروهة، وإن كان رقيقا بحيث تمكن معه رؤية العورة المغلظة فالصلاة به غير مجزئة. وراجع في ذلك الفتويين التاليتين:4186، 32093.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 107009

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص