الصلاة

صلاة من شك في فعل مبطل لها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٦٢٥

السؤال

إذا احترت في أمر ما فعلته في الصلاة هل هو مبطل للصلاة أم لا، إما لشكي في الحكم أو لجهلي به، فهل أنتظر حتى أسأل أهل العلم، علما بأنه سيخرج وقت هذه الصلاة؟ أم أعيدها قبل خروج الوقت، ثم أنتظر جواب أهل العلم؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا شككت في أمر فعلته في الصلاة هل هو مبطل لها أم لا، فالأصل أن صلاتك صحيحة، ولا تعدها، لأن كل شك ملغى حتى تثبت صحته، قال القرافي في أنوار البروق: والقاعدة المجمع عليها أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة. اهـ.

ثم اسأل عن حكم ما فعلت أهلَ العلم، كما قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}،

فإن تبين أن ما فعلت مبطل للصلاة وجب عليك إعادتها، وإلا فلا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 288175

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص