المعاملات المالية
حكم بيع الأشرطة السمعية والمرئية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٧٥٨
السؤال
هل تجارة الأشرطة السمعية والسمعية البصرية حلال أم حرام ؟ أفادكم الله
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في بيع الأشرطة السمعية والبصرية أنه جائز مباح، لكن إذا كانت هذه الأشرطة مشتملة على محرم كصور النساء المتبرجات أوعلى الموسيقى والمعازف أو على المسلسلات والأفلام الهابطة، أو مشتملة على ما فيه غض من الإسلام وأهله أو تشجيع على المنكر وفعله أو إشاعة الأراجيف والشحناء بينهم ونحوها من المنكرات والمخالفات.
حرم بيعها حينئذ والمتاجرة فيها لأن الشرع إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وعلى المسلم أن يستبرئ لدينه، ويبحث عن الرزق الحلال فإنه مسؤول يوم القيامة عن مصدر كسبه ولا ريب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 20956
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
