المعاملات المالية

حكم دفع أجر المواصلات من التبرعات المدرسية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٩٠١

السؤال

أنا أعمل في مدرسة وأراجع مديرية التربية وأدفع أجور مواصلات ، فهل يجوز أن تصرف الأجرة من أموال المدرسة علما أن قانون التبرعات المدرسية لا ينص على دفع أجرة مواصلات إلا في حالة إحضار مواد بسيارة أجرة.

الجواب

الخلاصة:

تنفق أموال التبرعات حسب شروط المتبرعين.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التصرف في أموال المدرسة إلا وفق ما جمعت له لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. أي واقفون عندها لا يتجاوزونها، وإذا كان قانون التبرعات المدرسية كما يذكر الأخ السائل يحظر استعمال أمواله إلا في أجرة نقل المواد، ولا يسمح بدفع أجور تنقلات العاملين فهذا معناه أنه لا يحق لك أخذ شيء منها لمواصلاتك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 107246

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص