المعاملات المالية
بطاقات الائتمان ما لها وما عليها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٩٤٥
السؤال
أنا مسلم أعيش في بلاد غير مسلمة - بريطانيا - ، وهنا نتعامل كثيرا بما يسمى ببطاقات الضمان ، فهل يجوز لي أن أسحب مبلغا من المال بنفس البطاقة ، علما بأن هناك قيمة مالية تؤخذ على مثل هذه المعاملات ، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يعرف ببطاقات الضمان أو الائتمان في حقيقتها عقد قرض فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض العميل المستخدم لها.
وعليه فيجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها لصحة التعامل بها مبينة في الفتاوى التالية أرقامها:
2834
6309 فلتراجع.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 21041
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
