المعاملات المالية

لا يلزم من أخذ مالا من غيره بدون حق أن يخبره به إذا كان رده إليه بطريقة ما

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٣٬٩٧٩

السؤال

أنا أعمل في محل, ولي منه نسبة في كل شهر - مبلغ معين - وحدث أن حصلت على مبالغ من خلال شرائي بضائع للمحل - فقد قمت بتسجيل قيمة البضاعة بسعر أعلى من الشراء الحقيقي - وعندما عدت إلى وعيي تنازلت عن ثلثي ما أحصل عليه من نسبتي في المحل دون أن أشعر أحدًا بسبب ذلك, ودعوت الله أن تكون هذه المبالغ التي تنازلت عنها براءة لذمتي, علمًا أن المحل لشريكين, فأفيدوني عن حكم ذلك - جزاكم الله خيرًا - وهل عليّ أن أخبرهم بما فعلت؟ علمًا أن ما تركته من نسبتي إلى الآن يفوق ما حصلت عليه بكثير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد تركت للشريكين بقدر ما أخذت من مالهما بدون حق: فقد برئت ذمتك, وفي هذه الحالة لا يلزمك أن تفصح عن حقيقة أمرك, واستر على نفسك, شريطة أن يكون ما تركته لهما قد استحققته فعلًا؛ لكونه أجرة معلومة مستحقة لك, أو كان حصتك من ربح تحقق حصوله. وراجع الفتوى رقم: 198929.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 201823

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص