أحكام متنوعة

حكم أعمام وأخوال بنت المرضعة بالنسبة لمن رضعت معها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٠٢٢

السؤال

من أرضعت ابنة أخيها مع ابنتها, فهل يعتبر أخوال وأعمام ابنتها أخوالًا وأعمامًا لابنة أخيها والعكس؟ وشكرًا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

وإذا أرضعت امرأة بنت أخيها مع ابنتها صار أعمام بنتها أعمامًا من الرضاع لبنت الأخ المرتضعة؛ لأنهم إخوة لصاحب اللبن - أي زوج المرضعة - فهو أبوها من الرضاع, وإخوته أعمامها, كما يصير إخوان مرضعتها أيضًا أخوالًا لها من الرضاع؛ لكونها قد رضعت من أختهم.

أما أعمام وأخوال بنت الأخ التي رضعت من عمتها فإنهم لا يصيرون أعمامًا ولا أخوالًا لبنت المرضعة؛ لأن الرضاع يختص بها هي فقط, ولا يتعدى لأخوتها وبقية قرابتها, ففي شرح الدردير ممزوجًا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته، ولدًا لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج، أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 201985

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص