الصلاة

حكم تحرك المسبوق بعد السجود للقيام ثم الجلوس حيث جلس الإمام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٠٢٧

السؤال

ما حكم من تأخر عن الصلاة، فأدرك الإمام وهو ساجد مثلا، ولم يعرف في أي ركعة الإمام، وحينما كبر الإمام لم يعرف هل عليه أن يقوم أم يجلس للتشهد؟ (لأنه لا يعرف في أي ركعة هو)، فرفع رأسه وظهره قليلا كأنه يستعد للقيام حتى يرى هل قام المصلون أم جلسوا؟ فهل تعتبر هذه جلسة زائدة في الصلاة تبطل بها الصلاة؟ لا أدري هل ظللت ثابتا في هذا الوضع أم أن ذلك لم يستغرق قدر الطمأنينة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة أن يدخل المسبوق مع الإمام في الركن الذي يجده فيه، فإن وجده ساجدا يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يلحق الإمام في السجود، وهكذا غيره من الأركان، وانظر الفتوى رقم: 60942.

وإذا رفع الإمام من السجود فيجب على المأموم متابعته، سواء كان رفعه لقيام أو جلوس، فإن ظنه رفع للقيام ـ مثلا ـ فتزحزح المأموم ليقوم ثم تبين له أن الإمام لم يقم، فليعد إلى حيث الإمام، ولا شيء عليه في تزحزحه ذلك، سواء كان تزحزحا للقيام أو للجلوس؛ إذ لا تبطل الصلاة به ولا يلزم منه سجود السهو، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: قال في التوضيح: والمشهور لا سجود عليه في تزحزحه؛ لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته، وما لا يفسد عمده لا سجود في سهوه. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 288223

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص