الطهارة

لا يلزم الحائض أن تتوضأ لقراءة القرآن

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٠٧٤

السؤال

أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم, فهل يلزمها أن تتوضأ أو تقرأه بغير وضوء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يلزم الحائض أن تتوضأ لقراءة القرآن عند من أجاز لها القراءة، وإنما اختلف في وجوب اغتسالها من الجنابة إذا كانت جنباً حال حيضها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40414، 36329، 12845.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 107298

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص