النكاح والطلاق

وجوب ستر المخطوبة بعدم إخبار خطيبها أو غيره بما وقعت فيه من المعاصي

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬١٣٨

السؤال

هل يجب مصارحة العريس بخيانة عروسه، قبل الخطبة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب إخبار الخاطب بما وقعت فيه المخطوبة من المعاصي. والواجب على المخطوبة أن تتوب إلى الله -تعالى- مما اقترفت من الذنوب.

والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. والواجب عليها أن تستر على نفسها ولا تفضحها.

وراجعي الفتوى: 417229

والتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

لكن إذا كانت المرأة وقعت في الفاحشة -والعياذ بالله- وفقدت بكارتها، وكان الخاطب يشترط البكارة؛ ففي هذه الحال تجب مصارحته بزوال البكارة. دون إخباره بالوقوع في الفاحشة؛ فإنّ البكارة تزول بأسباب كثيرة كالوَثْبة والحيضة الشديدة، كما بيناه في الفتوى: 135637

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 467269

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص