أحكام متنوعة
حكم حمل المرأة لحقيبة ملونة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٣٣٤
السؤال
أريد أن أسأل عن حكم حمل الحقيبة الملونة بلون أحمر أو أي لون أو شكل ملفت في الشارع ، هل يعتبر من التبرج أم لا؟
الجواب
خلاصة الفتوى:
لا مانع شرعا من حمل الحقيبة الملونة أو غيرها، ولا ينبغي وصف حاملتها بالتبرج إذا كانت غير متبرجة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعا شرعيا من حمل المرأة لحقيبة ملونة أو غيرها، ولا ينبغي وصف حاملتها بالمتبرجة، وإن كان الأولى للمسلمة أن تتجنب كل ما هو ملفت للأنظار إليها.
وسبق بيان ضوابط لباس المرأة المسلمة في الفتوى رقم: 6745.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 107434
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
